ولو أتت أمة شريكين بولد من كل منهما وادعى كل سبق إيلاده  فإن كانا موسرين ولم يعلم السابق فليس أحدهما أولى من الآخر فيؤمران بالإنفاق عليها  ،  فإذا مات عتق كلها للاتفاق على ثبوت استيلادها ووقف  [ ص: 440 ] الولاء بين عصبتيهما حتى يتبين الحال  ،  وإن مات أحدهما لم يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستولدة الآخر  ،  وإن كانا معسرين ثبت إيلاد كل منهما في قدر نصيبه  ،  فإذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك  ،  وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ثبت الإيلاد في نصيب الموسر إذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع في نصيب المعسر إذ كل منهما يدعيه  ،  فإذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته  ،  فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف  ،  وإن مات المعسر أولا لم يعتق شيء منها . فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء الآخر موقوف  ،  أما لو كان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيبي وهما موسران أو أحدهما فقط فقال البغوي  يتحالفان ثم ينفقان عليها  ،  فإن مات أحدهما في صورة يسارهما لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه أن الآخر سبقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه  ،  فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل  ،  فإذا مات الموسر في الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه  ،  وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر  ،  فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف  ،  ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر لها وقد مر حكمه والعبرة في اليسار وعدمه بوقف الإحبال 
     	
		
				
						
						
