وقد سئل ابن اللبان  عن مسلم زنى بذمية ما حكم الولد في الإسلام  ؟ فلم يجب فيه بشيء  ،  فقال له السائل : إن  ابن حزم  ذكر في كتاب الجهاد أن الولد مسلم اعتبارا بالدار  ،  وعند هذا فلا شك في احترامه لا سيما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها كما قاله  القاضي الحسين  وغيره ا هـ ما قاله الزركشي    . وقال الدميري    : لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره  ،  ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي  أو بإذنه وليس هو الواطئ . وهي صورة لا تخفى  ،  والنقل فيها عزيز  ،  وفي مذهب  أبي حنيفة  شهير . 
ففي فتاوى قاضي خان  وغيره أن ذلك يجوز  ،  وقد تكلم الغزالي  عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم ا هـ .  [ ص: 443 ] والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله . وأما مسألة  ابن حزم  فقد أفتى الوالد  رحمه الله فيها بأن الولد كافر  ،  وبين أن كلام  ابن حزم  مردود  ،  وقال الزركشي    : هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال  ،  فأما قبله فلا منع منه  ،  أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل  فقد سئل عنها الشيخ عز الدين  فقال : لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم  ،  وبه أفتى العماد بن يونس  ،  فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض . أجاب لا يجوز ا هـ . وقد يقال : هو لا يزيد على العزل  ،  وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا  ،  وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجها . وفي شرح التنبيه للبالسي  نحو هذا ا هـ كلام الزركشي  قال الأصحاب : فيمن لم يجد أهبة النكاح يكسرها بالصوم ولا يكسرها بالكافور ونحوه  ،  وعبر البغوي  بقوله ويكره أن يحتال في قطع شهوته ا هـ . وفهم جمع من كلام الرافعي  والمصنف  تحريم الكافور ونحوه  ،  وصرح به صاحب الأنوار وغيره . وجمع بينهما بحمل الجواز على ما يفتر الشهوة فقط ولا يقطعها  ،  ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه  ،  والحرمة على خلاف ذلك . والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					