وفي كلام التاج ابن الفركاح  أن الغلول في الغنيمة  يحرم ما كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع  ،  فإذا تغير الحال جاز لمن ظفر بقدر حقه وبما دونه أن يختزله ويكتمه ا هـ . ومقتضاه جواز الأخذ ظفرا في الغنيمة فضلا عن بيت المال  ،  لكن المصنف  نقل في المجموع عن الغزالي  وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال ؟ قال فيه أربعة مذاهب : أحدها  ،  لا يجوز لأنه مشترك ولا  [ ص: 444 ] يدرى حصته منه حبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالي  وهذا غلو لا يجوز . والثاني : يأخذ كل يوم ما يكفيه . والثالث كفاية سنة . والرابع : ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك لهم  ،  حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لا يستحق وارثه شيئا  ،  وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه ا هـ . وبالأول جزم ابن عبد السلام  في قواعده  ،  ومقتضاه إلحاق ذلك بالأموال المشتركة وأن الأخذ ظفرا مما يستحقه في بيت المال لا يجوز وإن منع المتكلم في أمره المستحق . ونقل الزركشي  عن ابن عبد السلام  منع ذلك  ،  وهو موافق لما سبق عنه من منع الأخذ حيث لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم . 
وفي فتاوى المصنف    : أن السلطان إذا أعطى رجلا من الجند من المغنم شيئا  ،  فإن لم يكن السلطان خمسه ولم يقسم الباقي قسمة شرعية وجب الخمس في الذي صار إلى هذا  ،  ولا يحل له الانتفاع بالباقي حتى يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر حصته من هذا  ،  فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إلى مستحقه لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة هذا إذا لم يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه ا هـ . ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي  الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال  ،  قال بعضهم : وهو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					