فائدة : 
عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر  مثل التي قبلها في الحكم ، قاله في المستوعب ، والتلخيص قال في الفروع : والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وعكسه .  [ ص: 278 ] 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية تامة أو ثلاثية  ، وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء ، قولا واحدا ، وهو أحد الطريقتين قال الشارح  وغيره : لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب وغيره ، وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، والطريقة الثانية : الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله ، وأطلق الطريقتين ابن تميم  واختار  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق ، والشيخ تقي الدين    : الصحة هنا قال  المجد    : صح على منصوص  أحمد  قال الشيخ تقي الدين    : هي أصح الطريقتين . وقيل : تصح . إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح ، وحكى الشيخ تقي الدين  في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز فعلى القول بالصحة : مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالثة ، ويتم لنفسه ، ويسلم قبله ، وله أن ينتظره ليسلم معه . 
هذا هو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال في التلخيص : هذا الأخير في المذهب وقطع به  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، ونصراه قال في الترغيب : يتم وقيل : أو ينتظره قال في التلخيص : يحتمل أن يفارقه ، ويحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة قال ابن تميم    : هل ينتظره ، أو يسلم قبله ؟ فيه وجهان أحدهما : يسلم قبله ، والثاني : إن شاء سلم وإن شاء انتظر قال في الرعاية : وهل يتم هو لنفسه ويسلم ، أو يصبر ليسلم معه ؟ فيه وجهان ، وفي تخييره بينهما احتمال ، وقيل : وجه قال في الفروع : وكذا يعني على الصحة في أصل المسألة إن استخلف في الجمعة صبيا ، أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما ، أو قدموا من يسلم بهم ، حتى يصلي أربعا ، ذكره  أبو المعالي    .  [ ص: 279 ] 
وقال  القاضي  في الخلاف وغيره : إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد  ، إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق  صح ، وإن دخل بنية الظهر لم يصح ; لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها ، وخرجه  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين وغيرهم على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما . انتهى . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  أيضا : عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة الإمام  ، كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر ، أو من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وهو الصحيح ، وهو المذهب جزم به في المستوعب ، والشرح قال في الرعاية : لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع ، وقيل : يصح فيهما ونص  الإمام أحمد  على الصحة في التراويح قال في الفائق : وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ، ومنعه في المستوعب ، وهو ضعيف . انتهى . وقال ابن تميم    : وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر  فطريقان قطع بعضهم بعدم الصحة ، ومنهم من أجراه على الخلاف . انتهى . وأطلق في الكافي الخلاف بصحة الصلاة خلف من يصلي التراويح  فعلى القول بالصحة : يتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره  المصنف  ، واقتصر عليه في الفروع ، وعلى القول بالصحة أيضا : لا يجوز الاستخلاف إذا سلم الإمام  ، قاله  القاضي  وغيره ، ونقله  صالح  في مقيمين خلف قاصر لأن الأول لا يتم بالمسبوق فكذا بناء بيوم ; لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه ، وإذا ائتم بغيره بطلت كمنفرد صار مأموما ، ولكمال الصلاة جماعة ، بخلافه في سبق الحدث ، وأما صلاة الظهر خلف مصلي الجمعة  مثل أن يدركهم في التشهد فقال  المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : قياس المذهب أنه ينبني على جواز بناء الظهر على نية الجمعة فإن قلنا بجوازه صح الاقتداء وجها واحدا . وجزم به ابن تميم  ، وإن قلنا بعدم البناء خرج  [ ص: 280 ] الاقتداء على الروايتين فيمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ، وقال ابن تميم    : وقد اختار  الخرقي  جواز الاقتداء ، مع منعه من بناء الظهر على الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ، ومصلي الظهر بمصلي العصر قال ابن تميم    : واعتذر له بكونه لم يدرك ما يعتد به ، فيخرج منه صحة الدخول إذا أدرك ما يعتد به مع اختلاف الصلاة . انتهى . 
				
						
						
