ومتى فرغ من الصلاة بطل تيممه ، ذكره ابن عقيل وغيره ، ولو انقلب الماء فيها قاله القاضي وغيره .
وقال أبو المعالي : إن علم بتلفه فيها بقي تيممه .
وقاله الشيخ ، وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه ، وعليها لو وجد في صلاة على ميت يمم بطلت ، وغسل في الأصح ، فيهما ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك ( و ) وحكي وجه ، والطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة .
ومن تيمم وعليه ما يجوز مسحه بطل تيممه بخلعه في المنصوص ( ح ) وإن بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أحق ( و ش ) وعنه الحي ، فيقدم الحائض ، وقيل الجنب ( و هـ ) وقيل الرجل ، وقيل : يقسم بينهما ، وقيل : يقرع ، ومن عليه نجاسة أحق ، وقيل الميت ، واختاره صاحب المحرر وحفيده ( و ش ) ويقدم جنب على محدث ، وقيل سواء ، وقيل المحدث ، إلا أن يكفي من تطهر به منهما ، وإن كفاه [ ص: 234 ] فقط قدم ، وقيل الجنب ، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه ، وعند شيخنا أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا ، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد ، لأنه أولى من التشقيص ، وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف أنه لا يمتنع أن يؤثر مالك الماء من يتوضأ ، ويتيمم هو .


