وإن أذن أو أقام راكبا أو ماشيا  فعنه  يكره ،  وعنه  بلى ،  وعنه  حضرا ، وعنه في الإقامة وقال ابن حامد  إن أذن قاعدا أو مشى فيهما كثيرا بطل ( خ ) وهو رواية في الثانية ، وعنه في الأولى لا يعجبني ( م 3 ) وذكر عياض  أن مذهب 
 [ ص: 316 ] العلماء كافة لا يجوز قاعدا ، إلا  أبا ثور  ، ووافقه أبو الفرج  المالكي . 
     	
		 [ ص: 314  -  315 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					