وتملك بطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق ما تملك بالأمر ، فلا يقع بقولها : أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك ، وقيل : بلى بنية .
وفي الروضة : صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق ، وإن قالت : أنا طالق لم يقع ويبطل الخيار والأمر إن لم يكررهما برده اليوم الأول ، خلافا للحلواني والأجنبي كهي ، والمذهب إلا أنه متراخ .


