وإن وهبها لنفسها أو لغيرها فردت  فلغو ،  وعنه    : رجعية ، وإن قبلت فرجعية ،  وعنه    : بائنة ،  وعنه    : ثلاث ، وعند  القاضي    : ما نواه ، وتعتبر نية واهب وموهوب ، ويقع أقلهما ،  وعنه    : لا تعتبر نية في الهبة ، ذكره  القاضي    . 
وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع ، وإن باعها لغيره فلغو مطلقا ، نص عليه . 
وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان ، نقل  حنبل    : وهما كخائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					