وإن وهبها لنفسها أو لغيرها فردت فلغو ، وعنه : رجعية ، وإن قبلت فرجعية ، وعنه : بائنة ، وعنه : ثلاث ، وعند القاضي : ما نواه ، وتعتبر نية واهب وموهوب ، ويقع أقلهما ، وعنه : لا تعتبر نية في الهبة ، ذكره القاضي .
وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع ، وإن باعها لغيره فلغو مطلقا ، نص عليه .
وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان ، نقل حنبل : وهما كخائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة .


