ولا يصح قاعدا مع القدرة في سفينة ولو سائرة ( هـ     ) وتقام الجماعة ،  وعنه  إن صلوا جلوسا فلا ، ومن أتى بالمأمور وصلى على الراحلة  [ ص: 378 ] بلا عذر قائما ، أو على السفينة من أمكنه الخروج  واقفة أو سائرة صح ،  وعنه  لا ، وقطع به في الراحلة في المستوعب والمغني وغيرهما ( و هـ   و  م   ش    ) في السائرة وقدمه  أبو المعالي  وغيره ، وفي الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان ، وكذا العجلة والمحفة ونحوهما ، وقطع جماعة لا تصح ، كمعلق في الهواء ولا ضرورة ، وظاهر ما جزم به  أبو المعالي  وغيره تصح في واقفة ، وجزم  أبو المعالي  وغيره لا تصح في أرجوحة ، لعدم تمكنه عرفا ، وعلله  ابن عقيل  بعدم استقراره بالأرض ، كسجوده على بعض أعضاء السجود ، قال  ابن عقيل   وابن شهاب     : ومثلها زورق صغير ، وكذا جزم في منتهى الغاية عند مقارنة النية للتكبير لا تصح في أرجوحة أو معلق في الهواء أو ساجد على هواء ما قدامه ، أو على حشيش ، أو قطن أو ثلج  ولم يجد حجمه ، ونحو ذلك ، لعدم المكان المستقر عليه ، ومتى لم يصح في سفينة على الرواية الثانية لزم الخروج ، زاد بعضهم إلا أن يشق على أصحابه ، ونص عليه ، ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا ، فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت صلاته ، بخلاف ما تحت الأعضاء ، فلو وضع جبهته على قطن منتفش ونحوه لم تصح ، وتصح في أرض السباخ على الأصح . 
وفي الرعاية يكره ، كأرض الخسف ، نص عليه ، لما رواه  أبو داود  عن  علي  قال : { إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في أرض بابل  فإنها ملعونة   } لا يحتج بمثله في التحريم ، قال  الخطابي  فيه مقال ، و لا أعلم أحدا حرمها . 
وقال  ابن القطان  لا يصح . 
وقال  البيهقي  فليس النهي لمعنى يرجع إلى الصلاة ، ومقتضى كلام الآمدي   [ ص: 379 ]  وأبي الوفاء  فيها لا يصح ، قاله شيخنا  وقواه ، السبخة بفتح الباء واحدة السباخ ، وأرض سبخة بكسر الباء ذات سباخ ويأتي حكم حائل بينه وبين الأرض فيما يكره في الصلاة . وحكم بيعة وكنيسة تأتي في الوليمة ، ويكره في مقصورة تحمى ، وقيل : أو لا إن قطعت الصفوف ، كذلك قال  أحمد  وأكره الصلاة في المقصورة  ، قال  ابن عقيل    : إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة ، وأبناء الدنيا ، فكره الاجتماع بهم ، قال : وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم ، فيصير الموضع كالمغصوب ، ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام أو الخروج ، أو خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : قائما ما أمكنه كحدب ، وكبر ومرض ; لأنه إن جلس انحنى ، ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا ، فإن عجز حنى رقبته ، فظاهره يجب ( م 8 ) . 
     	
		 [ ص: 378  -  379 ] 
				
						
						
