والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ،  وعنه    : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ،  وعنه    : لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا  ، ولم يعتبر  ابن عقيل  قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام  أحمد  غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام  أحمد  في قصد الإضرار على الغالب ، كذا  [ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده . 
وقال شيخنا    : خرج  ابن عقيل  قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر . 
وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا    : لا إجماع ، وإن تعذر الوطء لعجز  كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء . 
وقاله أبو يعلى الصغير  ، وقال أيضا : حكمه كعنين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					