4469  267  - حدثني  سليمان بن داود أبو الربيع ،  حدثنا  فليح ،  عن  الزهري ،  عن  سهل بن سعد ،  أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله  [ ص: 77 ] صلى الله عليه وسلم : قد قضي فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها ،  فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					