118  [ ص: 101 ]  89  - (117) - (1 \ 19) عن  الزهري،  قال: حدثنا  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  أن  أبا هريرة  قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان  أبو بكر  بعده، وكفر من كفر من العرب،  قال  عمر:  يا  أبا بكر،  كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،  فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله "؟ قال  أبو بكر:  والله لأقاتلن - قال أبو اليمان:  لأقتلن - من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. 
قال  عمر:  فوالله! ما هو إلا أن رأيت أن الله - عز وجل - قد شرح صدر  أبي بكر  للقتال، فعرفت أنه الحق. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					