الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
22 [ ص: 41 ] 20 - (21) - (1 \ 6) عن يزيد بن أبي سفيان، " قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه - حين بعثني إلى الشام: يا يزيد! إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من ولي من أمر المسلمين شيئا، فأمر عليهم أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، ومن أعطى أحدا حمى الله، فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه، فعليه لعنة الله، أو قال: تبرأت منه ذمة الله - عز وجل - ".

التالي السابق


* قوله: "عن جنادة" : بضم أوله ثم نون - .

* قوله: "عسيت" : بالخطاب; أي: يتوقع منك، ومثله قوله - تعالى - : فهل عسيتم إن توليتم [محمد: 22]، ويحتمل التكلم; أي: خفت.

* "أن تؤثرهم" : أي: تختارهم على من هو أهل.

* "بالإمارة" : - بكسر الهمزة - ; أي: مع عدم أهليتهم، ولعله ظهر له بفراسة صادقة أن بني أمية غير خالين عن ذلك.

* "وذلك أكثر. . . إلخ" : كأنه أشار إلى أنه يخاف عليه أمور أخر - أيضا - ، فلعله دعاه إلى إمارته مصلحة دينية.

* "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم" : يحتمل - كسر الهمزة - على أنه استئناف وقع موقع التعليل، - وفتحها - بتقدير اللام على التعليل.

* "ولي" : - بكسر اللام - .

* "فأمر" : - بتشديد الميم - .

* "محاباة" : من حاباه محاباة: اختصه ومال إليه; أي: بلا أهلية.

* "صرفا ولا عدلا" : أي: توبة ولا فدية، أو نافلة وفريضة، وقيل بعكس

[ ص: 42 ] الثاني، والأول ورد مرفوعا، وقيل: لا يقبلان قبول رضا، وإن قبل قبول جزاء، كذا في "مجمع البحار".

* "حتى يدخله" : تعليل لا غاية، وهذا بيان ما يستحقه; لقوله - تعالى - : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 48].

* "حمى الله" : الظاهر أن المراد ها هنا: ما أمر الله تعالى بحفظه من أمور الملك، وإن جاء تفسير الحمى في الحديث بالمحارم.

* "فمن انتهك" : هكذا في بعض النسخ، وهو تصحيف، والصواب: "ممن" - بالميم بدل الفاء - ، وفي كثير من النسخ: "فقد"، وهو صحيح على أن المراد بإعطاء حمى الله: إباحة محارمه، والله تعالى أعلم، وانتهاك الحرمات: تناولها على غير وجهها.

وهذا الحديث قد تفرد به، وفي إسناده مجهول.

* * *




الخدمات العلمية