21453  9359  - (21960) - (5 \ 225) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر،  قال قلت له: أرأيت وضوء  عبد الله بن عمر  لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب،  أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر،  فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ". 
قال: " فكان  عبد الله  يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات " 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					