وفيه مسائل الأولى أنه إذا تحقق الترجيح  وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر ، لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ، كما ينبغي في البينات ، وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف قال الإمام    : وقد حكاه القاضي  عن البصري الملقب ب " جعل "  قال : ولم أر في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ولعل القاضي  ألزمه  [ ص: 146 ] إنكار الراجح إلزاما ، على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات واستبعد الإبياري  وقوع القاضي  في مثل ذلك وقال ابن المنير    : ليس ببعيد ، للخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب  ؟ فإن كان القاضي  وجد له نصا فذاك ، وإن لم يجده بل ألزمه بجعله مذهبا له فصحيح عند من يرى ذلك وإن ثبت فهو قول باطل ، وهو مسبوق بالإجماع على استعماله الترجيح الثانية سواء فيما ذكرنا كان الترجيح معلوما أو مظنونا قالالقاضي    : لا يجوز العمل بالترجيح المظنون  ، لأن الأصل امتناع العمل بشيء من المظنون  ، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها ، لانعقاد إجماع الصحابة عليها ، وما وراء ذلك يبقى على الأصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا ، وأجيب بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					