[ ص: 147 ] ثم للترجيح شروط : الأول : أن يكون بين الأدلة  ، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح وانبنى عليه أنه لا يجري في المذاهب  ، لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا ، وإنما هو قوة في الدليل وحكى عبد الجبار  في العمدة " عن بعض أصحابهم دخول الترجيح منها ، وضعف بأن الترجيح ينشأ من منتهى الدليل ، فإذا لم يكن دليلا لم يثبت الترجيح والحق أن الترجيح يدخل المذاهب باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها ، فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض ، ولذلك جرى الترجيح في البينات  وأما إذا تعارض عند عامي قول مجتهدين ، وقلنا : يجب تقليد الأعم ، فليس هو من باب الترجيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					