الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم ، فعلى هذا إذا تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف  فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره ابن القطان  قال : وهذا يقوله أصحابنا في قوله : { لا نكاح إلا بولي   } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها من وليها ، وليس للولي مع الثيب أمر   } فاستعمله أهل العراق  في المرأتين ، وحملوا قوله : { لا نكاح إلا بولي   } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها   } على البالغة العاقلة قال أصحابنا : ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه ، وهي البالغة ، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع ، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره ، فإذا صح هذا كان حملنا أولى ، لأنه أكثر فائدة . 
				
						
						
