وفصل صاحب المقترح " فقال : إن كان الدليل المستقل مغنيا عن الأول لم يصح الترجيح به  ، لأنه تطويل بلا فائدة وإن لم يكن مغنيا عنه صح الترجيح به ، لأنه مانع منه ومثل الأول بما إذا تمسك بقياس فعورض بقياس ، فرجح قياسه بالنص  ، فهذا لا يصح ، لأن النص الذي رجح به يغني عن القياس ، فإن ذكر القياس تطويل بلا فائدة ومثل الثاني بما إذا تمسك بنص وهذا التفصيل لا يرجع إلى أمر أصولي ، بل إلى أمر جدلي اصطلاحي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					