أما
nindex.php?page=treesubj&link=22441_1557_1558الترجيح بالإسناد فله اعتبارات أولها : بكثرة الرواة . فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل بخلافه ، كاحتجاج الحنفية على عدم الرفع في الركوع ، بحديث
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62700أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ، ثم لا يعود } فيقول : قد روى الرفع ثلاثة وأربعون صحابيا ، وكثير منها في الصحيحين . وكرواية التغليس بالصبح على رواية الإسفار . هذا مذهب الأكثرين ، وهو الصحيح عندنا ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة " وقال : الأخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت في الربا أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة } لأنه رواه مع
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، ورواية خمسة أولى من رواية واحد .
وقرره
الصيرفي واحتج له بأن الله جعل الزيادة من العدد بالنسبة لشهادة النساء موجبا للتذكر فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } وكذلك جنس الرجال كلما كثر العدد قوي الحفظ ، ونقله
ابن القطان عن الجديد ، قال : وأشار إلى الفرق
[ ص: 169 ] بأن الشهود منصوص على عدالتهم فكفينا مئونة الاجتهاد ، والأخبار مبنية على الاجتهاد والاستدلال ، والأولى ترجيح الأكثر ، لأنهم عن الخطأ أبعد ، قال : وذهب في القديم إلى أنهما سواء وشبه بالشهادات .
قلت : وعكس
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك في كتابيهما هذا النقل فقالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - في القديم : يرجح الخبر الذي هو أكثر رواة ، لأن المصير إلى الأخبار إنما هو من طريق علم الظاهر ، ويحتمل الغلط والكثرة تدفع الغلط . وقال في الجديد : إنهما سواء ، وعول في ذلك على أنهما قد استويا جميعا في لزوم الحجة عند الانفراد .
فإذا اجتمعا فقد استويا ويطلب دلالة سواهما ، وبالقياس على الشهادة ، انتهى . وقال
سليم : أومأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنهما سواء في موضع آخر ، وحيث
قلنا : يرجح بالكثرة فقال
القاضي : لا أراه قطعيا ، وقال
إمام الحرمين : إن لم يمكن الرجوع إلى دليل آخر قطع باتباع الأكثر فإنه أولى من الإلغاء ، ولأنا نعلم أن الصحابة لو تعارض لهم خبران بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة ، بل كانوا يقدمون هذا . قال : وأما إذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=22534_22441في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما فالمسألة ظنية ، والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر . وفي المسألة رأي رابع صار إليه
القاضي ،
والغزالي : أن الاعتماد على ما غلب على ظن المجتهد ، فرب عدل أقوى في النفس من عدلين ، لشدة تيقظه وضبطه . فلما كثر العدد ولم يقو الظن بصدقهم كان خبرهم كخبر الواحد سواء .
وبالجملة ، فالراجح هو الأول . قال
ابن دقيق العيد : بل هو أقوى المرجحات ، فإن الظن يتأكد عن ترادف الروايات . ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواترا . .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=22441_1557_1558التَّرْجِيحُ بِالْإِسْنَادِ فَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ أَوَّلُهَا : بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ . فَيُرَجَّحُ مَا رُوَاتُهُ أَكْثَرُ عَلَى مَا رُوَاتُهُ أَقَلُّ بِخِلَافِهِ ، كَاحْتِجَاجِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى عَدَمِ الرَّفْعِ فِي الرُّكُوعِ ، بِحَدِيثِ
إبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62700أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ } فَيَقُولُ : قَدْ رَوَى الرَّفْعَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ صَحَابِيًّا ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَكَرِوَايَةِ التَّغْلِيسِ بِالصُّبْحِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِسْفَارِ . هَذَا مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ " وَقَالَ : الْأَخْذُ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي الرِّبَا أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ } لِأَنَّهُ رَوَاهُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَعُثْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبُو سَعِيدٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَرِوَايَةُ خَمْسَةٍ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ .
وَقَرَّرَهُ
الصَّيْرَفِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَدَدِ بِالنِّسْبَةِ لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُوجِبًا لِلتَّذَكُّرِ فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } وَكَذَلِكَ جِنْسُ الرِّجَالِ كُلَّمَا كَثُرَ الْعَدَدُ قَوِيَ الْحِفْظُ ، وَنَقَلَهُ
ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ الْجَدِيدِ ، قَالَ : وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ
[ ص: 169 ] بِأَنَّ الشُّهُودَ مَنْصُوصٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ فَكُفِينَا مَئُونَةَ الِاجْتِهَادِ ، وَالْأَخْبَارُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ ، وَالْأَوْلَى تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ ، لِأَنَّهُمْ عَنْ الْخَطَأِ أَبْعَدُ ، قَالَ : وَذَهَبَ فِي الْقَدِيمِ إلَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَشَبَّهَ بِالشَّهَادَاتِ .
قُلْتُ : وَعَكَسَ
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابْنُ كَجٍّ nindex.php?page=showalam&ids=13428وَابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابَيْهِمَا هَذَا النَّقْلَ فَقَالَا : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْقَدِيمِ : يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ رُوَاةً ، لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلَى الْأَخْبَارِ إنَّمَا هُوَ مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ الظَّاهِرِ ، وَيُحْتَمَلُ الْغَلَطُ وَالْكَثْرَةُ تَدْفَعُ الْغَلَطَ . وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : إنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَعَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ اسْتَوَيَا جَمِيعًا فِي لُزُومِ الْحُجَّةِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ .
فَإِذَا اجْتَمَعَا فَقَدْ اسْتَوَيَا وَيَطْلُبُ دَلَالَةً سِوَاهُمَا ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ
سُلَيْمٌ : أَوْمَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَحَيْثُ
قُلْنَا : يُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ فَقَالَ
الْقَاضِي : لَا أَرَاهُ قَطْعِيًّا ، وَقَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنْ لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ قُطِعَ بِاتِّبَاعِ الْأَكْثَرِ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْإِلْغَاءِ ، وَلِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ تَعَارَضَ لَهُمْ خَبَرَانِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يُعَطِّلُوا الْوَاقِعَةَ ، بَلْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ هَذَا . قَالَ : وَأَمَّا إذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=22534_22441فِي الْمَسْأَلَةِ قِيَاسٌ وَخَبَرَانِ مُتَعَارِضَانِ كَثُرَتْ رُوَاةُ أَحَدِهِمَا فَالْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةٌ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُ النَّاظِرِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيٌ رَابِعٌ صَارَ إلَيْهِ
الْقَاضِي ،
وَالْغَزَالِيُّ : أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ ، فَرُبَّ عَدْلٍ أَقْوَى فِي النَّفْسِ مِنْ عَدْلَيْنِ ، لِشِدَّةِ تَيَقُّظِهِ وَضَبْطِهِ . فَلَمَّا كَثُرَ الْعَدَدُ وَلَمْ يَقْوَ الظَّنُّ بِصِدْقِهِمْ كَانَ خَبَرُهُمْ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ .
وَبِالْجُمْلَةِ ، فَالرَّاجِحُ هُوَ الْأَوَّلُ . قَالَ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : بَلْ هُوَ أَقْوَى الْمُرَجَّحَاتِ ، فَإِنَّ الظَّنَّ يَتَأَكَّدُ عَنْ تَرَادُفِ الرِّوَايَاتِ . وَلِهَذَا يَقْوَى الظَّنُّ إلَى أَنْ يَصِيرَ الْعِلْمُ بِهِ مُتَوَاتِرًا . .