خامسها - ترجيح الخبر النافي للحد والعقاب على موجب لهما    - على أصح الوجهين ، كحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات   } . 
 [ ص: 201 ] والثاني : أنهما سواء ، حكاه سليم    . وذكر الغزالي  أن ذلك مما يعد ترجيحا وليس بترجيح ، قال : لأن هذا لا يوجب تفاوتا ، في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط ، وضعف قول من يقول : الرافع أولى وإن كان الحد يسقط بالشبهة . وهذا الخلاف يجري في أنه هل ترجح العلة المثبتة للعتق على النافية له ، لتشوف الشارع إلى العتق . . 
				
						
						
