[ ص: 265 ] الركن الثالث المجتهد ، فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي . فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد . والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداما وإحجاما . وبالعملي ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها . وقولنا : ليس فيها دليل قاطع احترازا عما وجد فيه ذلك من الأحكام ، فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن . مسألة في الحادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيها بشيء يجوز لنا أن نحكم في نظيرها  ، خلافا لبعض المتكلمين  في قوله : لا يجوز . وقال  أبو الوفاء ابن عقيل    : إن كان له صلى الله عليه وسلم حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز ، وإلا فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه . قلت    : وهذا كله بحث في الجواز العقلي ، أما الوقوع فالظاهر أنه لم يقع لوجوب البيان في وقت الحاجة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					