مسألة . وحكي عن قوم أنه لا يشترط ، وله الحكم بالدليل بمجرد الاطلاع عليه . وهذا هو الخلاف السابق في باب العموم ، في التمسك بالعام قبل المخصص . وإذا أوجبنا البحث فإلى أي وقت يبحث ؟ فيه الخلاف السابق هناك فاستحضره . والعجب من صاحب " المحصول " [ ص: 269 ] أنه قطع هنا بالبحث عن المعارض مع قوله في باب العموم أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص . وحكي الخلاف فيه عن يشترط في العمل بالنص الظاهر البحث عن المعارض هل له ناسخ أو مخصص أو مقيد أو غير ذلك ابن سريج . ويجري هذا في كل دليل مع معارضه ، كالقياس مع الاستصحاب وغيرها . نعم ، إذا وجد المجتهد الإجماع عمل به من غير بحث ولا طلب على الصحيح ، كما قال الإبياري ، لأنه لا يتصور له معارض ، فإن الإجماعين لا يتعارضان ، ولا يصح نسخه . .