[ منشأ الخلاف في المسألة ] 
الأمر السادس : أن مثار الخلاف في وجوب البحث أمران    : أحدهما : التعارض بين الأصل والظاهر . والثاني : عدم المخصص ، هل هو شرط في العموم أو التخصيص من باب المعارض ؟ فيه قولان يؤخذان مما سبق ، وكما في تخصيص العلة .  والصيرفي  يقول : إن التخصيص مانع [ ف ] يتمسك بالعموم ما لم ينتهض المانع ، لأن الأصل عدمه . وابن سريج  يقول : عدمه شرط ، فلا بد من تحققه . وحاصله أن ابن سريج  يقول : صيغ العموم لا تدل على الاستيعاب ، إلا عند انتفاء القرائن ، وانتفاء القرائن شرط ، فلا بد من البحث ، هكذا نقله ابن السمعاني  وغيره . وقال  القاضي أبو الطيب    : إنما يدل على العموم صيغة مجردة ، والتجرد لم يثبت ، قال : وهذا كما تقول : إذ شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهما ، فإنه يجب السؤال عن عدالتهما ، ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال ، لأن البينة الشاهدان مع العدالة ، لا الشاهد فقط . انتهى . 
				
						
						
