الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مذهب الشافعي في جواب يكون أعم من السؤال : والصحيح عنده القول بالعموم ، وفروع مذهبه تدل عليه ، وقد نص في " الأم " في كتاب الطلاق على أن العمل للألفاظ ولا تعمل الأسباب شيئا ، لأن السبب قد يكون ، ويحدث الكلام على غير السبب ، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم ، وخدش بعضهم في هذا ، فإن الشافعي إنما ذكر ذلك في معرض أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد عليها الطلاق لا يدفع وقوع الطلاق ، ونحن نقول : بل العبرة في كلام الشافعي بعموم اللفظ [ ص: 278 ] لا بخصوص السبب ، وقوله : لا عمل للأسباب على عمومه ، ولا يخصه سياقه .

                                                      وقال في " الأم " في باب بيع العرايا للأغنياء ما نصه : والذي أذهب إليه أنه لا بأس بذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحلها لم يذكر أنها تحل لأحد دون أحد ، كما قال : تحل لك ، ولمن كان مثلك ، كما قال في التضحية بالجذعة : { تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك } ، وكما حرم الله الميتة فلم يرخص فيها إلا للمضطر ، وكثير من الفرائض نزل بأسباب قوم ، وكان لهم وللناس عامة إلا ما بين الله أنه أحل لغيره ضرورة أو حاجة . انتهى .

                                                      وقد نقل الماوردي عنه عند الكلام في " أن قرينة الغضب لا تجعل الكناية صريحا " أنه إذا كان لفظه عاما لم أعتبر خصوص السبب ، وإن كان خاصا لم أعتبر عموم السبب .

                                                      وقال الرافعي في كتاب الأيمان : لو من عليه بمال ، فقال : والله لا أشرب لك ماء من عطش ، انعقدت اليمين على الماء وحده ، وقال مالك : بكل ما ينتفع به من ماله . قال الشيخ أبو حامد : وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ، وبه أعتبر عمومه وإن كان السبب خاصا ، وخصوصه وإن كان السبب عاما ، وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ .

                                                      وقد أنكر الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي على من نقل عنه القول الأول ، وقال : معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه ، كيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة ؟ ثم لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب . والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد أنه يقول بأن دلالته على سببه أقوى ; لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنه ، ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة ، وأبو حنيفة عكس ذلك ، [ ص: 279 ]

                                                      وقال : دلالته على سبب على النزول أضعف ، وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطئها ، ما لم يقر بالولد ، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } إنما ورد في أمة ، والقصة مشهورة في عبد ابن زمعة ، فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب ، وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية ، كدلالة العام عليه بطريق العموم ، وكونه واردا لبيان حكمه ، فتوهم المتوهم أنه يقول إن العبرة بخصوص السبب .

                                                      قلت : وأما إمام الحرمين فاستدل على أن الشافعي يقول بخصوص السبب ، بأنه لم يجعل قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا } الآية . قاصرا للمحرمات في هذه الأشياء ، قال : لورود الآية في الكفار الذين كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، ويتحرجون عن كثير من مباحات الشرع ، فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتضاده ، وكان الغرض منه إبانة كونهم على مضادة الحق ، فكأنه تعالى قال : لا حرام إلا ما حللتموه ، والقصد الرد عليهم فقط .

                                                      قال : ولولا سبق الشافعي إلى ذلك ما كان يستجيز مخالفة تلك في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكره الله تعالى في هذه الآيات . انتهى . وتبعه ابن القشيري . [ ص: 280 ] وذكر غيره مواضع في كلام الشافعي يؤخذ منها ذلك .

                                                      منها : أنه قال في قوله عليه السلام : { الماء لا ينجسه شيء } ; خرج على سبب وهو بئر بضاعة ، فقصره على سببه . وقال في اختلاف الحديث : أما حديث بئر بضاعة ، فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة ، كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا ريحا ، فقيل : أنتوضأ منها ويطرح فيها كذا ؟ فقال عليه السلام مجيبا : { الماء لا ينجسه شيء } ، وكان جوابه محتملا كل ماء ، وإن قل . وبينا أن في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها ، فلما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا دل على أن جوابه في بئر بضاعة عليها ، وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها ، ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء لا ينجس ، وكانت آنية الناس صغارا ، وكان في حديث الولوغ دليل على أن قدر ماء الإناء ينجس بمخالطة النجاسة له ، وإن لم يغير . انتهى .

                                                      وقال في قوله : { إنما الربا في النسيئة } : إنه خرج على سؤال سائل ، فقصره .

                                                      ومنها قوله : إن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وجعل قوله : { أيما إهاب دبغ فقد طهر } خاصا بالمأكول ، فقد قصره على سببه . [ ص: 281 ]

                                                      ومنها أنه خصص النهي عن قتل النساء والصبيان بالحربيات ، لخروجه على سبب ، وهو { أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته ، فقال : لم قتلت وهي لا تقاتل ؟ } ونهى عن قتل النساء والولدان ; فعلم أنه أراد الحربيات . وتخلص بذلك عن استدلال أبي حنيفة به على منع قتل المرتدة . فقد ألغى الشافعي التعميم وقصره على السبب . ومنها قال الماوردي في الحاوي : لا يختلف أصحابنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر ، لأن الفطر مضمون بالقضاء ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام : { ليس من البر الصيام في السفر } ، فهذا ورود على سبب وهو أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل ، وقد أحدق به الناس ، فسأل عنه ، فقيل مسافر ، قد أجهده الصوم ، فقال { ليس من البر الصيام في السفر } ، وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى . ا هـ . قلت : وهذا كله لا ينبغي السبق به إلى نسبة الشافعي إلى اعتبار خصوص السبب ، أما ما ذكره إمام الحرمين ، فليس ذلك مصيرا إلى اعتبار السبب لوجهين :

                                                      أحدهما : أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب ، وإنما أخذه من التأويل في اللفظ ، وله محامل وقصده بذلك تطرق التأويل إلى الآية التي تمسك بها مالك ، ولولا فتح هذا الباب لكانت الآية نصا في الحصر ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن ، ولا نسخ فيها ، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تحريم الحشرات والقاذورات والعذرات ، ولم تنطو الآية عليها ، وكيف تجري الآية مع هذا على العموم . [ ص: 282 ]

                                                      والثاني : أن النزاع في هذه المسألة حيث لا دليل يصرف إلى السبب ، والشافعي إنما قصر الآية على سببها لما وردت السنة بمحرمات كثيرة كالحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وذكر الآية الأخرى على جمع الخبائث ، فجمع الشافعي بين الأدلة كلها ، بأن قصر آية الإبهام على سببها ، وقد أشار الشافعي إلى ذلك في الرسالة وهو أعلم بمراده .

                                                      وأما حديث { الماء لا ينجسه شيء } و { إنما الربا في النسيئة } فإنما فعل ذلك كما قال أبو الحسين بن القطان وغيره ، لأنه رأى الأخبار تعارضت ، فلم يمكن استعمالها على ظاهرها ، فحملها على السبب للتعارض .

                                                      وأما مسألة الدباغ فلم يقصر الحكم على السبب ، وإلا لقصره على خصوص الشاة ، بل سائر جلد المأكول عنده سواء ، وإنما أخرج جلد الكلب عن العام بدليل ، وكذا مسألة القطع .

                                                      وأما ما قاله في النهي عن قتل النساء والصبيان ، فإنه إنما قصره على سببه لما عارضه قوله : { من بدل دينه فاقتلوه } ، ولم يكن به من تخصيص أحدهما بالآخر ، فوجب تخصيص الوارد على سببه ، وحمل الآخر على عمومه ، لأن السبب من أمارات التخصيص . ذكره الماوردي في الحاوي .

                                                      وأما ما قاله الماوردي حديث : { ليس من البر الصيام في السفر } فإنما اعتبر السبب لقصد الجمع بين الأحاديث كنظير ما سبق في بئر بضاعة ، كيف وقد نص في كتاب اللعان على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة الدليل عليه . [ ص: 283 ] وأما حديث : { الخراج بالضمان } ، فقال القفال الشاشي في أصوله : قصره أصحابنا على سببه ، وهو فيه عبد بيع ، فظهر فيه عيب ، فجهل لمشتريه خراجه لضمانه إياه لو تلف . قال : فجعل أصحابنا ذلك حكما في البيوع دون الغصوب وإن كانت الغصوب مضمونة ، وقد خالفهم في ذلك غيرهم . ا هـ .

                                                      وقال القاضي الحسين في تعليقه : الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا ، خلافا لأبي حنيفة ، واحتج بحديث : { الخراج بالضمان } ، وأجاب الشافعي بأن الخبر ورد في خراج الملك فإنه ورد في المشتري إذا استعمل المبيع ، ثم اطلع على عيب ، فأراد الرد . ا هـ . هذا من القفال والقاضي اعتبارا للسبب . واعترض بعضهم بأن الشافعي روى هذا الحديث بلفظ : أن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان } ، وحينئذ فليس مما نحن فيه ، إذ لا عموم لمثل هذه الصيغة على الأصح ، كما فيمن قضى بالشفعة . قلت : لكن رواه أبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الخراج بالضمان } . وهذه صيغة عامة ، ثم رأيت الشافعي قال في البويطي والحجة في أن على الغاصب غلة ما اغتصبه ، وإن لم يسكن الدار ، ولم يركب الدابة حديث مجالد بن خلاف حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : { الخراج بالضمان } ، وإنما ذلك في عبد ، وليس بعيبه ، فقضى النبي عليه السلام بالغلة لمالك الرقبة ، فذلك يقضي بالغلة لمالك الرقبة ، وهو المغصوب منه ، لأنه مالك الشيء . ا هـ . وهذا الاستدلال يرفع الإشكال ، وقد قال ابن السمعاني في القواطع : قيل : إن الشافعي أشار إلى اعتبار خصوص السبب في بئر بضاعة ، وقال في قوله : { الماء لا ينجسه شيء } مقصود على سببه . وقال [ ص: 284 ] في قوله : { لا قطع في ثمر ولا كثر } أنه خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم وأنها لم تكن في مواضع محوطة . وسائر الأصحاب قالوا : إنما قال الشافعي هذا لأدلة دلت عليه ، فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه . ا هـ .

                                                      وقال أبو بكر الصيرفي في أصوله ، وأبو الحسين بن القطان أيضا : كل خطاب حصل عند حدوث معنى ، فإن كان في الخطاب أو غيره دلالة على أنه أراد الحكم في المعنى فالنظر إلى المعنى ابتداء سواء كان أعم من الاسم أو أخص ، لقيام الدليل على اعتبار المعنى ، وإن لم تقم دلالة فالحكم للاسم حتى يقوم الدليل على خلافه . انتهى . والحاصل أن مذهب الشافعي العمل بالعموم إلا أن يقوم دليل يقتضي القصر على السبب ، فحينئذ يرجع إليه كما فعل في الآية ، وفي حديث { الخراج بالضمان } ، وبئر بضاعة ، وغيرها . وحكاه القفال الشاشي وأبو الحسين بن القطان عن أصحابنا . ولا يلزم من القصر على السبب لدليل العمل به مطلقا ، فمن هاهنا مثار الغلط على الشافعي ، فقد عملوا بحديث : { الولد للفراش } مطلقا في الإماء والحرائر والأمة المملوكة والمنكوحة مع أنه ورد في التداعي في ولد المملوكة ، وعملوا بحديث العرايا مطلقا ، للأغنياء والفقراء ، مع أن الرخصة إنما وردت في الفقراء . وكذلك مشروعية الرمل ثبتت مطلقا ، وإن ورد على سبب خاص ، وقد زال .

                                                      واتفق الشافعي والأصحاب على أن المحرم يحصره عدو أنه يتحلل ، سواء كان المانع مسلما أو كافرا لعموم الآية ، وإن كانت قد وردت على سبب [ ص: 285 ] خاص ، وهو صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ، أو يقال : إن العام الوارد على سبب إما أن يكون ورد مقصودا به حقيقة السبب ، ومؤثرا في دفعه ، وإما أن يرد لقصد التشريع ، والأول هو مراد الشافعي بالحمل على الخصوص . ولا ينبغي أن يجري فيه خلاف . والثاني هو المراد بعموم اللفظ . ويشهد لهذا التقرير أن إلكيا الهراسي لما جزم القول بالحكم بعموم اللفظ ، قال : يعم العام الذي لم يرد على سبب أقوى وهذا دونه ، قال : ولا جرم قال الشافعي إن قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية لا نرى دلالته على حصر المحرمات فيما رآه مالك ، فإنه نزل على سبب ، وهو عادة العرب في تناول الموقوذة والمتردية ، فيحتمل أن يكون أراد لا محرم مما يأكلون إلا كذا وكذا يعم ، قد بان الشرع بصيغة في تمهيد قاعدة . ثم يجعل محل السؤال كالفرع له ، أو كالمثال ، فذلك لا يوهن التعلق بعموم اللفظ ، كقوله : { إنما الأعمال بالنيات } ثم قال : { فمن كانت هجرته } الحديث . ومحل السؤال الهجرة ، ولكن اللفظ لا يتأثر ولا ينحط عن غيره على ما قاله الإمام وفيه بحث . ا هـ . ويجتمع مما سبق في المنسوب للشافعي في هذه المسألة خمسة طرق :

                                                      أحدها : حكاية قولين له وهي طريقة القاضي أبي بكر .

                                                      والثانية : تنزيلهما على حالين وهي الطريقة التي ذكرتها .

                                                      أخيرا .

                                                      والثالثة : القطع باعتبار السبب وهي طريقة إمام الحرمين .

                                                      والرابعة : القطع باعتبار اللفظ وهي المشهور

                                                      الخامسة : القطع باعتباره فيما لم يقم دليل على القصر على السبب ، وهي في الحقيقة منقحة للرابعة ، والله أعلم . [ بقية المذاهب فيما إذا كان الجواب أعم من السؤال ] :

                                                      والمذهب الثالث : الوقف فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل فيجب التوقف حكاه القاضي في " التقريب " . [ ص: 286 ]

                                                      الرابع : التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به ، وأن يكون وقوع حادثة فلا . حكاه عبد العزيز في " شرح البزدوي " .

                                                      والخامس : إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه ، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه . قال الأستاذ أبو منصور : هذا هو الصحيح . قال : ولذلك قصرنا نهيه عليه السلام عن قتل النساء على الحربيات دون المرتدات ، لمعارضته قوله : { من بدل دينه فاقتلوه } ، وقد يقال : هذا عين المذهب الثاني ، لأن المعممين شرطوا عدم المعارض .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية