[ النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا    ] 
السادسة : هذا كله إذا كانت النكرة المنفية مفردة ، فإن كانت جمعا نحو ما رأيت رجالا ففيه قولان ، حكاهما الغزالي  في المنخول " ، وإلكيا الطبري  في " التلويح " فقال القاضي هو للاستغراق ، كنكرة الواحد بل أولى . 
وقال  أبو هاشم  لا يقتضيه ، بدليل قوله تعالى { ما لنا لا نرى رجالا    } وصححه إلكيا  ، وقال : لأن الإبهام في النكرة اقتضى الاستغراق ، وإذا ثني أو جمع زال معنى الإبهام ، ويحسن أن يقال : ما رأيت رجالا ، وإنما رأيت رجلا أو رجلين ولا يحسن أن يقال :  [ ص: 158 ] ما رأيت رجلا وإنما رأيت رجالا ، سيما إذا قال : ما رأيت من أحد . 
وظاهر كلام الغزالي  ترجيحه أيضا ، فإنه قال : ووجهه ظاهر ، فذكر ما ذكره إلكيا  ، وفيه نظر ; لأن إمام الحرمين  نقل عن  سيبويه  جواز أن يقال : ما رأيت رجلا ، ثم يقول : ما رأيت رجالا . 
وقال  ابن حزم  في الأحكام " : الجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضائه العموم ، كقوله تعالى : { وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون    } فهو عموم لكل قوم لا يؤمنون ، وظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ النكرة نحو : قال رجال ، لا يوجب العموم ، وهو فاسد لا دليل عليه . انتهى . 
وإذا جاء هذا في الإثبات ; فلأن يقول به في النفي من طريق الأولى . 
				
						
						
