[ المسألة الثانية ] [ في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام    ] 
نحو يا أيها الناس ، ويا أيها الذين آمنوا ، ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي  في " الحاوي " : 
أحدها : يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم . 
الثاني : لا يدخلون إلا بدليل ، لأنهم أتباع الأحرار . 
والثالث : إن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليهم ، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه . 
قيل : وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج ، لأنه لا ملك له وإن ملك ، وفيه نظر .  [ ص: 248 ] والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب  الشافعي  ، أنهم يدخلون إتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، كما قال  الأستاذ أبو منصور  ،  والقاضي أبو الطيب  وإلكيا الطبري  ، ونقله ابن برهان  عن معظم الأصحاب ، ونقله  القاضي عبد الوهاب  عن معظم أصحابهم . 
وقال الأستاذ  أبو إسحاق الإسفراييني    : قد جعل  الشافعي  بعض الظواهر بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصا بهم ، فتوهم بعض أصحابنا أن  للشافعي  فيه قولين ، وليس لذلك ، وإنما جعل في الأحرار بالترجيح على حملة الشرع . 
وفصل  أبو بكر الرازي  من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله فيشملهم ، وبين أن يكون لحق الآدميين فلا ، ولهذا يمتنع شهادة العبيد ، ولأن استغراقهم بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم ، وحكاه  الأستاذ أبو منصور  عن بعض أصحابنا ، وحكاه الباجي  والمازري  عن ابن خويز منداد  منهم ، وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					