مسألة 
إذا ذكر العام ، وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله  كقوله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى    } ، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام ؟ حكى الروياني  في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة ، فقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام ، لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة قلت    : وعلى هذا جرى  أبو علي الفارسي  وتلميذه  ابن جني    ; وظاهر كلام  الشافعي  يدل عليه ، فإنه قال في حديث  عائشة  في الصلاة الوسطى وصلاة العصر : إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر ، لأن العطف يقتضي المغايرة . 
ثم قال الروياني    : وقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم ، وفائدته التأكيد ، أي فكأنه ذكر مرتين : مرة بالعموم ، ومرة بالخصوص . 
وفرع الروياني  على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار ، وبثلث ماله  [ ص: 307 ] للفقراء ، وزيد فقير ، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار ، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي ، جزم به في الحاوي وحكى الحناطي  فيه وجهين : 
أحدهما هذا ، وهو الأظهر . 
والثاني : أنه يجمع بين ما أوصى له به ، وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي . 
				
						
						
