مسألة 
اختلفوا في لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله ، وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه  إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله . 
قال  الأستاذ أبو منصور    : فكل من اعتبر خصوص السبب زعم أن الثاني محمول على حكم العموم الذي يليه ، ومن اعتبر عموم اللفظ أوجب اعتبار العموم الثاني بظاهره ، إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف ، ومثاله قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } إلى قوله : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه    } " فمن تاب " كلام مستقل بنفسه مفرد ، فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة ، بل هو عام في السرقة وغيرها إلا ما خصه الدليل منه . وليس هذا كقوله في آية المحاربة : { إلا الذين تابوا    } الآية استثنى لأنه غير مستقل . 
قال الأستاذ  وأصحاب الرأي : هذا المذهب الذي أخترتاه أولى ، لأنهم حملوا قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } على المطلقة ، وعلى المتوفى عنها زوجها ، ولم يحملوها على المعطوف عليه في قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    } . 
				
						
						
