[ ص: 495 ] الثامن : إن كانت العلة منصوصة مجزئة عليها  جاز التخصيص به وإلا فلا ، قاله الآمدي  
التاسع : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام  جاز التخصيص به ، وإلا فلا . 
العاشر : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العموم  جاز التخصيص به . وإلا فلا . وهذا يخرج من كلام إمام الحرمين  ، فإنه قال في النهاية " في باب بيع اللحم بالحيوان : لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن بالأقيسة الجلية ، إذا كان التأويل مساغا لا ينبو نظر المنتصب عنه ، والشرط في ذلك التأويل أن يكون القياس صدر عن غير الأصل الذي فيه ورد الظاهر ، فإن لم يتجه قياس من مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه ، يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات ، كما في جواز الإبدال في الزكوات . قلت    : وهو معنى قولهم لا يستنبط من النص معنى يخصصه ، وهذا يصلح تقيدا للجواز ، لا مذهبا آخر . 
وعبارة الماوردي  والروياني  في المسألة أن القياس الجلي  ، وهو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال : { فلا تقل لهما أف    } يدل على تحريم الضرب قياسا على الأصح ، فيجوز تخصيص العموم به قطعا ، والقياس الظاهر كالمعروف بالاستدلال كقياس الأمة على العبد في السراية وفي العتق ، فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابنا ، ومنعه بعضهم ، لخروجه عن الخلاف بالإشكال 
وقال شارح اللمع " : الجلي يجوز التخصيص به قطعا ، وأما الخفي  [ ص: 496 ] 
فإن كان مستنبطا من الأصل لم يجز تخصيصه به قطعا ، كعلة الحنفية في الربا أنه الكيل ، فإنهم استنبطوها من حديث  عبادة  ، وهو عام في القليل والكثير ، والعلة التي استنبطوها توجب التخصيص فيما لا يمكن كيله ، فلا يجوز ، لأنه يعترض الفرع على أصله ، وهو لا يصح ، وإن كان غير مستنبط من الأصل جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					