تنبيهات 
الأول : إذا قلنا : بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة ، فهل هو بمنزلة اللفظ أو القياس ؟  فيه وجهان ، حكاهما سليم  أحدهما : أنه بمنزلة اللفظ ، لأنه مستفاد من تخصيص الوصف بالحكم قال : وهذا أصح . والثاني :  [ ص: 510 ] بمنزلة القياس لأن اللفظ لم يدل عليه ، فثبت أنه مستفاد من معناه . وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر . فعلى الأول هو بمنزلة آيتين أو خبرين متعارضين . وعلى الثاني يقدم النطق المحتمل عليه سواء كان أعم منه أو أخص . 
الثاني : ذكر  الشيخ أبو حامد  وسليم  أن هذا كله إذا عارضه غير النطق الذي هو أصله ، فأما إذا عارض نطقه وأصله ، فإما أن يسقطه ويبطله ، أو يخصه فقط . فإن اعترض بالإسقاط والإبطال سقط المفهوم ، وذلك مثل حديث : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل   } . نص على البطلان بغير " إذن " ، ومفهومه يقتضي جوازه بالإذن ، إلا أنه إذ أثبت النطق ; لأن الأمة أجمعت على التسوية بين أن تنكح المرأة بغير إذن وليها ، وبين أن تنكح نفسها بإذنه ، فعندنا يبطل النكاح فيهما ، وعند الخصم يصح فيهما ، فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت بالإجماع جوازه بغير إذنه ، وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق ، فيكون هذا المفهوم مسقطا لأصله ، ويثبت ، فيسقط النطق . 
وإن كان المفهوم معترضا على أصله بالتخصيص  كمفهوم قوله : { إن الله حرم الكلب ، وحرم ثمنه   } فقوله : إن الله حرم الكلب ، يقتضي تحريم جهات الانتقاع به من البيع والإجارة والهبة وغيرها . وقوله : حرم ثمنه يقتضي أن غير الثمن ليس بمحرم ، فهذا يخص عموم ذلك النطق المحرم . فالمذهب أن المفهوم سقط ، ولا يخصص عموم أصله ، وحكي عن أبي الحسين بن القطان  أنه جوز تخصيص أصله به ، وليس بشيء . لأنه فرع الأصل فلا يجوز أن يعترض عليه ، ويسقط شيئا من حكمه . وأصحاب  [ ص: 511 ]  أبي حنيفة  يجيزون مثل هذا في القياس إذا خص أصله ، ولا نجيزه نحن ، وقد تكلمنا نحن في مسألة الربا ، فأما دليل الخطاب فهم لا يقولون به حتى نتكلم معهم في التخصيص به . ا هـ . وقد سبقت المسألة في دليل التخصيص بالقياس 
				
						
						
