فصل في الكفارة قال : ( ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا  ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ، ثم ليكفر عن يمينه   }ولأن فيما قلنا تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					