باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 
( ومن قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدي ، فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه  فهو هدي عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف ) ومعنى الهدي التصدق به بمكة    ; لأنه اسم لما يهدى إليها ، لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد ، لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه ، وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج ، والمعتاد هو المراد وذلك سبب لملكه ، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر ; لأن القطن لم يصر مذكورا . 
				
						
						
