فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا  رجمه بالحجارة حتى يموت ) لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا  وقد أحصن . 
 [ ص: 108 ] وقال في الحديث المعروف : وزنا بعد إحصان . 
 [ ص: 109 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.  [ ص: 110 ] 
قال : ( ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ، ثم الإمام ثم الناس ) كذا روي عن  علي  رضي الله  عنه  ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ، ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتبال للدرء . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد . 
 [ ص: 111 ] قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا ، والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					