قال : ( ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ) [ ص: 186 ] لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في ثمر ولا كثر }" والكثر : الجمار ، وقيل [ ص: 187 ] الودي .
وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في الطعام }" والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيإ للأكل منه ، وما في معناه كاللحم والثمر ، لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا .
وقال الشافعي رحمه الله : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع }" قلنا : أخرجه على وفاق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع .


