قال : ( ويجوز وقف العقار ) لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهموقفوه ( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول ) . [ ص: 408 ] قال رضي الله عنه : وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز ) وكذا سائر آلات الحراثة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف . ومحمد رحمه الله معه فيه لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى .
[ ص: 407 ]


