[ ص: 409 ] ( وقال محمد رحمه الله : يجوز حبس الكراع والسلاح ) ومعناه وقفه في سبيل الله ، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا وهو : استحسان . والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل . وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : { وأما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى . وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى }ويروى : " أكراعه " ، والكراع : الخيل . ويدخل في حكمه الإبل لأن العرب يجاهدون [ ص: 410 ] عليها وكذا السلاح يحمل عليها . .


