قال : ( وأجرة الكيال وناقد الثمن  على البائع ) أما الكيل فلابد منه للتسليم وهو على البائع ; ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد ، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم  عن  محمد  رحمه الله  ، لأن النقد يكون بعد التسليم ، ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده ، وفي رواية  ابن سماعة  عنه : على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال : ( وأجرة وزان الثمن على المشتري ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم .  [ ص: 431 ] قال : ( ومن باع سلعة بثمن  ، قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا ) لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة . قال : ( ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن  ، قيل لهما سلما معا ) لاستوائهما في التعين وعدمه فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع . 
				
						
						
