باب خيار الشرط ( خيار الشرط  جائز في البيع للبائع والمشتري ) ( ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ) والأصل فيه ما روي { أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري  رضي الله  عنه كان يغبن في البياعات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام   }" ( ولا يجوز أكثر منها عند  أبي حنيفة    ) رضي الله  عنه  ، وهو قول  زفر   والشافعي  رضي الله  عنهما  .  [ ص: 432  -  434 ] 
( وقالا : يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث  ابن عمر  رضي الله  عنه أنه أجاز الخيار إلى شهرين    ) ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن ،  ولأبي حنيفة  رضي الله  عنه : أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ، وإنما جوزناه بخلاف القياس لما رويناه من النص فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة ( إلا أنه إذا أجاز في الثلاث جاز عند  أبي حنيفة    ) رضي الله  عنه خلافا  لزفر  ، هو يقول : إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود  [ ص: 435 ] جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس ، ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع ، فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ، ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط ، وهذا على الوجه الأول 
     	
		
				
						
						
