[ ص: 106 ] الباب الثالث عشر 
في فعله عليه السلام 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في دلالة فعله عليه السلام    . 
إن كان بيانا لمجمل ، فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة . 
وإن لم يكن بيانا ، وفيه قربة ، فهو عند  مالك  رحمه الله ،  وابن القصار  ،  والأبهري  ،  والباجي  ، وبعض الشافعية للوجوب ، وعند   الشافعي  للندب ، وعند  القاضي أبي بكر  ،  والإمام فخر الدين  ، وأكثر المعتزلة  على الوقف . 
وما لا قربة فيه كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فهو عند  الباجي  للإباحة ، وعند بعض أصحابنا للندب . 
وأما إقراره على الفعل  ، فيدل على جوازه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					