[ ص: 94 ]   19526 - وفي هذا الباب : 
سئل  مالك  عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز . حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه ، أو أحدهما .  فقال : لا يكابرهما . ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر . فأما الجهاز ، فإني أرى أن يرفعه ، حتى يخرج به . فإن خشي أن يفسد ، باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو ، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج ، فليصنع بجهازه ما شاء . 
     	
		
				
						
						
