الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        19851 - وفي هذا الباب :

                                                                                                                        سئل مالك عن النفل ، هل يكون في أول مغنم ؟ قال : ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام . وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف ، إلا اجتهاد السلطان . ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في مغازيه كلها ، وقد بلغني بأنه نفل في بعضها يوم [ ص: 167 ] حنين . وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ، في أول مغنم ومما بعده .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        19852 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في النفل في أول مغنم ، وفي النفل في العين من الذهب والورق :

                                                                                                                        19853 - فذهب الشافعيون إلى ألا نفل في أول مغنم ، وهم : رجاء بن حيوة ، وعبادة بن نسي ، وعدي بن عدي الكندي ومكحول ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، ويزيد بن يزيد بن جابر ، والقاسم بن عبد الرحمن ، ويزيد بن أبي مالك .

                                                                                                                        19854 - وقال الأوزاعي : السنة عندنا ألا نفل في ذهب ولا فضة ، ولا لؤلؤ .

                                                                                                                        19855 - وهو قول مالك وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز .

                                                                                                                        19856 - وأنكر أحمد بن حنبل قول الشاميين : لا نفل إلا في أول مغنم .

                                                                                                                        19857 - قال أبو عمر : لما رأى مالك - رحمه الله - اختلاف الناس في النفل في أول مغنم ، وفيما بعده ، ولم ير في شيء من أقوالهم حجة توجب المصير إليها ، فجاز النفل للوالي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده ، كان في أول مغنم أو غيره .

                                                                                                                        19858 - هذا ويكون ذلك من الخمس على ما ذكره سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        19859 - وروى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي [ ص: 168 ] بكرة في غزاة ، فأصابوا شيئا ، فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من الشيء قبل أن يقسم ، قال أنس : لا ولكن أعطني من الخمس ، فقال عبد الله : لا إلا من جميع غنائم ، فأبى أنس أن يقبل ، وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس .




                                                                                                                        الخدمات العلمية