19701 - وفي هذا الباب : 
قال  مالك  في أم ولد رجل من المسلمين ، حازها المشركون ، ثم غنمها المسلمون . فقسمت في المقاسم ، ثم عرفها سيدها  بعد القسم : إنها لا تسترق . وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها . ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ، ولا يستحل فرجها وإنما هو بمنزلة الحرة ؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها ، إذا جرحت ، فهذا بمنزلة ذلك ، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ، ويستحل فرجها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					