19710 - وأما قول  مالك  في : 
الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفازاة ، أو في التجارة ، فيشتري الحر أو العبد ، أو يوهبان له    . فقال : أما الحر ، فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق ، وإن كان وهب له فهو حر . وليس عليه شيء ، وإلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به ، وأما العبد ، فإن سيده الأول مخير فيه ، إن شاء أن يأخذه ، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه ، فذلك له ، وإن أحب أن يسلمه أسلمه ، " وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ، ولا شيء عليه ، إلا أن يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة ، فيكون ما أعطي فيه غرما على سيده أحب أن يفتديه " . 
     	
		 [ ص: 131 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					