[ ص: 331 ]   ( 20 ) باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه  
 977 م - قال  يحيى  سئل  مالك     : عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها . أرأيت من أسلم منهم . أتكون له أرضه ، أو تكون للمسلمين ، ويكون لهم ماله ؟ فقال  مالك     : ذلك : يختلف . أما أهل الصلح ، فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله . وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة ، فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين . لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم . وصارت فيئا للمسلمين . وأما أهل الصلح ، فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم . حتى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					