[ ص: 51 ] فصل : القول في صلاة الغائب
يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ، وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى الناس يوم مات ، وخرج بهم إلى المصلى وكبر أربعا .


