الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتكفن بخمسة أثواب : خمار وإزار وثلاثة أثواب ( قال المزني ) وأحب أن يكون أحدها درعا ؛ لما رأيت فيه من قول العلماء ، وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب ؛ لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل ، وقد روت أم عطية في غسلها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يناولها بيده ثوبا ثوبا حتى دفع إليها خمسة . فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر ، وخمار وإزاران ، وفي الخامس قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : إزار ثان .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو أصح ، واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما ناولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه ، فعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين ، وقد حكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي أنه يشد على صدرها بثوب ، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها ، فقال [ ص: 29 ] أبو العباس بن سريج : هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها . وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا : أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها . فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين ؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية