فصل : القول في الصلاة على المقتول في حد
المقتول في حد وقصاص يجب غسله ، والصلاة عليه ، وقال الزهري : المقتول حدا بالرجم ، لا يصلى عليه ، والمقتول قودا لا يصلى عليه ، وقال مالك : كل مقتول بحد في قود أو حد ، لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أولياؤه
وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من زنا لم يصل عليها ولا على ولدها ، وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه .
والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها " .


