مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه :
وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان جميع ماله معيبا لم يكلف زكاتها صحيحا سليما ، وأخذت زكاتها منها ، وقال مالك بن أنس : لا تؤخذ إلا الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار ، احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " يسر ولا تعسر ، وبشر ولا تنفر ، فإن أطاعوك بالصدقة فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم " ، ولرواية جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاث من عملها طعم طعم الإيمان : من عبد الله سبحانه لا إله غيره ، وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن أخرج وسط المال ، فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره ، ولم يأمركم بشره " ، ولأن كل ما تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غيره ، كالحبوب والثمار ، لا يكلف من التمر الرديء إخراج الجيد ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " فالمراد به المال السليم .


