[ ص: 111 ] باب صدقة الغنم السائمة  
قال  الشافعي   رحمه الله : " ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في  صدقة الغنم   معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة ، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ، وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد " .  
قال  الماوردي      : أما  زكاة الغنم   فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه ، وتبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى  مالك بن أوس بن الحدثان   ، عن  أبي ذر   ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :    " في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقتها "  بالزاي معجمة . وقال صلى الله عليه وسلم  في سائمة الغنم زكاة  وأجمع المسلمون على وجوب زكاتها ، وأن  أول نصابها   أربعون وأن لا شيء فيما دونها ، وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة ، وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، وكلما زادت مائة كاملة ففيها شاة ، ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة ، وهذا قول الفقهاء وبه أخذ الخلفاء ، وحكي عن  الحسن بن صالح بن حي   والنخعي   أنهما قالا : في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ، كقول الجماعة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه خلافا للكافة ، واستدلالا بحديث روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم :    " فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة "  ، قالوا : فهذا حد والزيادة عليه توجب تغيير الحد ، كما قال صلى الله عليه وسلم :    " فإذا زادت على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة "  ، وهذا مذهب يبطل بإجماع من تقدمه ووفاق من تعقبه ، مع ما فيه من مخالفة العمل الجاري ، والنص المروي من طريق  ابن عمر   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  في أربعين شاة : شاة إلى مائة      [ ص: 112 ] وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيما دون المائة شيء     . وقد مضى  أنس   وابن حزم   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، وقد روي من طريق آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال :    " فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه "  ، فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر إجماله .  
				
						
						
